مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 540 من 549

[صفحة 540]
13 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةٍ وَ صَلَّى تَمَاماً وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّمَامُ حَتَّى يَخْرُجَ وَ إِنْ رَجَعَ قَبْلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ
7458- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِنْ نَوَيْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَصَلَّيْتَ صَلَاةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ ثُمَّ بَدَا لَكَ فِي الْمُقَامِ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ فَأَتْمِمْ وَ إِنْ بَدَا لَكَ فِي الْمُقَامِ بَعْدَ مَا نَوَيْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ تَمَّمْتَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ
14 بَابُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَزَلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَصْرُ مَعَ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ
7459- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَنْزِلُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ عَلَى أَهْلِهِ لَا يُقَصِّرُ
7460- 2، وَ عَنْهُ(ع)فِي خَبَرٍ يَأْتِي فِي كِتَابِ الصَّوْمِ فَأَمَّا إِنْ نَزَلَ عَلَى أَهْلٍ لَهُ حَيْثُ كَانُوا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُقِيمِ الْخَبَرَ

قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَحَلِّ الْأَهْلِ وَطَنُهُ الْأَصْلِيُّ وَ الْعُرْفِيُّ فَالتَّمَامُ مُتَعَيَّنٌ وَ مَا فِي الْأَصْلِ الْمُطَابِقُ لِلْعُنْوَانِ لَا بُدَّ مِنْ صَرْفِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ كَمَا فُعِلَ

التالي صفحة 540 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...