المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 540 من 549
قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَحَلِّ الْأَهْلِ وَطَنُهُ الْأَصْلِيُّ وَ الْعُرْفِيُّ فَالتَّمَامُ مُتَعَيَّنٌ وَ مَا فِي الْأَصْلِ الْمُطَابِقُ لِلْعُنْوَانِ لَا بُدَّ مِنْ صَرْفِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ كَمَا فُعِلَ