مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 539 من 549

[صفحة 539]
12 بَابُ أَنَّ مَنْ أَتَمَّ فِي السَّفَرِ عَامِداً وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ وَ بَعْدَهُ وَ مَنْ أَتَمَّ نَاسِياً وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ وَ مَنْ أَتَمَّ جَهْلًا أَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ وَ قَصَّرَ جَهْلًا لَمْ يُعِدْ وَ حُكْمِ مَنْ قَصَّرَ الْمَغْرِبَ جَاهِلًا
7456- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ أَعَادَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يُقْرَأِ الْآيَةُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ يَعْنِي بِالْآيَةِ آيَةَ الْقَصْرِ
7457- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ صَلَاةً تَامَّةً فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي وَقْتِهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ ذَكَرْتَهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَهَا بِجَهَالَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا مَضَى شَيْءٌ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ سَمِعْتَ بِالْحَدِيثِ

وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ صَامَ فِي مَرَضِهِ أَوْ فِي سَفَرِهِ أَوْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا فِيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

التالي صفحة 539 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...