قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ خَبَرَ الدَّعَائِمِ لَيْسَ مُخَالِفاً لِغَيْرِهِ فَإِنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْقَرْيَةِ وَ الْمِصْرِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْوُصُولِ إِلَى الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ الَّذِي يُفَارِقُهُ الْمُشَيِّعُونَ غَالِباً وَ تَظْهَرُ آثَارُ كُرْبَةِ السَّفَرِ وَ وَحْشَةِ الطَّرِيقِ وَ هَمِّ الْغُرْبَةِ كَمَا لَا يَخْفَى
5 بَابُ حُكْمِ الْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ بَلَدَهُ وَ لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَهُ