مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 437 من 549

[صفحة 437]
9 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ مِنَ الْخَمْسِ وَ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْوَفَاءُ
7172- 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ" صَلَاةُ الْحَيْرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَ لَمْ يَعْرِفْ أَيَّ صَلَاةٍ هِيَ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الَّتِي فَاتَتْهُ الْعِشَاءَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعَتَمَةَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْفَجْرَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعَصْرَ فَقَدْ قَضَاهَا فَقَدْ قَامَتِ الثَّلَاثُ مَقَامَهَا
10 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ عَنِ الْمَيِّتِ وَ وُجُوبِ قَضَاءِ الْوَلِيِّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ لِعُذْرٍ
7173- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)عَلَيْكَ بِطَاعَةِ الْأَبِ وَ بِرِّهِ وَ التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْإِعْظَامِ وَ الْإِكْرَامِ لَهُ إِلَى أَنْ قَالَ
التالي صفحة 437 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...