مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 436 من 549

[صفحة 436]
7 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِقَضَاءِ الْفَرَائِضِ الْيَوْمِيَّةِ وَ إِعَادَتِهَا وَ جَوَازِ الِاكْتِفَاءِ فِيمَا عَدَا الْأُولَى بِالْإِقَامَةِ
7169- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حُبِسْنَا عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ مِنَ اللَّيْلِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِلَالًا فَأَقَامَ لِلظُّهْرِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعِشَاءِ فَصَلَّاهَا وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الْإِقَامَةِ
7170- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ سَأَلْتُهُ يَعْنِي الْعَالِمَ(ع)مَنْ أَجْنَبَ ثُمَّ لَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ كُلَّهُنَّ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى قَالَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ ثُمَّ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ
8 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْوَتْرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
7171- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ إِذَا أَصْبَحَ يَعْنِي يَقْضِيهِ إِذَا فَاتَهُ
التالي صفحة 436 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...