المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 269 من 549
قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ يُسْقِطُ ثَمَانِيَةً ثَمَانِيَةً وَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَزْبُورِ وَ لَعَلَّهُ هُوَ الْمُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ