قَالَ سُلْطَانُ الْعُلَمَاءِ فِي قَوْلِهِ وَ تَشَهَّدْتَ فِيهِمَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقُومُ تَشْهَدُهُمَا مَقَامَ التَّشَهُّدِ الْفَائِتِ وَ هُوَ خِلَافُ الْمَشْهُورِ بَلِ الْمَشْهُورُ قَضَاؤُهُ ثُمَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ مَعَ تَشَهُّدِهِمَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّشَهُّدُ الْمَذْكُورُ فِي الْعِبَادَةِ هُوَ تَشَهُّدَ الْقَضَاءِ وَ الْمُرَادُ بِفِيهِمَا مَعَهُمَا وَ حِينَئِذٍ يَكُونَ تَشَهُّدُ السَّجْدَتَيْنِ غَيْرَ مَذْكُورٍ فِي الْعِبَادَةِ لَكِنَّهُ مُرَادٌ مِنْ حَيْثِ لُزُومِهِمَا لِلسَّجْدَتَيْنِ الْمَعْهُودَتَيْنِ انْتَهَى. وَ هَذَا التَّوْجِيهُ مِمَّا لَا مَسْرَحَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ الظَّاهِرُ الْمَذْكُورُ ظَاهِرَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ قَالَ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْأَخْيَارِ
6 بَابُ وُجُوبِ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ إِذَا نَسِيَهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فِي الثَّالِثَةِ وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ