مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 5 · صفحة 13 من 433

[صفحة 13]
5250- 3 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع): لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ
5251- 4 وَ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْفَقِيهِ،" وَ إِنْ نَسِيتَ التَّشَهُّدَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ ذَكَرَ مِثْلَ مَا فِي الرَّضَوِيِّ

قَالَ سُلْطَانُ الْعُلَمَاءِ فِي قَوْلِهِ وَ تَشَهَّدْتَ فِيهِمَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقُومُ تَشْهَدُهُمَا مَقَامَ التَّشَهُّدِ الْفَائِتِ وَ هُوَ خِلَافُ الْمَشْهُورِ بَلِ الْمَشْهُورُ قَضَاؤُهُ ثُمَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ مَعَ تَشَهُّدِهِمَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّشَهُّدُ الْمَذْكُورُ فِي الْعِبَادَةِ هُوَ تَشَهُّدَ الْقَضَاءِ وَ الْمُرَادُ بِفِيهِمَا مَعَهُمَا وَ حِينَئِذٍ يَكُونَ تَشَهُّدُ السَّجْدَتَيْنِ غَيْرَ مَذْكُورٍ فِي الْعِبَادَةِ لَكِنَّهُ مُرَادٌ مِنْ حَيْثِ لُزُومِهِمَا لِلسَّجْدَتَيْنِ الْمَعْهُودَتَيْنِ انْتَهَى. وَ هَذَا التَّوْجِيهُ مِمَّا لَا مَسْرَحَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ الظَّاهِرُ الْمَذْكُورُ ظَاهِرَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ قَالَ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْأَخْيَارِ

6 بَابُ وُجُوبِ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ إِذَا نَسِيَهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فِي الثَّالِثَةِ وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ
5252- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ
التالي صفحة 13 من 433 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...