قَالَ: مَنْ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ (فِي التَّشَهُّدِ) الْأَوَّلِ وَ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَجْلِسْ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ رَكَعَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ (بَعْدَ السَّلَامِ)
وَ تَقَدَّمَ عِبَارَةُ الرَّضَوِيِّ وَ الْمُقْنِعِ
7 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي التَّشَهُّدِ وَ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَعَمُّدِ تَرْكِهَا