مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 5 · صفحة 32 من 433

[صفحة 32]

ع أَنَّهُ قَالَ: الدُّعَاءُ دُبُرَ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ دُبُرَ التَّطَوُّعِ كَفَضْلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّ(ع)

4 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا
5293- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا
5294- 2 الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي جُنَّتِهِ، عَنْ كِتَابِ لُبَابِ الْأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ نَفْلًا
5 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ إِطَالَةِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَ بَعْدَهَا عَلَى إِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ
5295- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ دَخَلَا الْمَسْجِدَ [فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ] وَ افْتَتَحَا الصَّلَاةَ [فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ] فَكَانَ دُعَاءُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ وَ كَانَ قُرْآنُ الْآخَرِ أَكْثَرَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ كُلٌّ فِيهِ فَضْلٌ وَ كُلٌّ حَسَنٌ قِيلَ قَدْ عَلِمْنَا ذَلِكَ
التالي صفحة 32 من 433 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...