وَ هَذَا (كَلَامُ الْمُصَنِّفِ) عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الدُّعَاءِ وَ التَّوَجُّهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ قَبْلَ الْقِيَامِ مِنْ مَوْضِعِهِ مِقْدَارَ مَا يَقْضِي فِي ذَلِكَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا وَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ يَدْعُو وَ يَتَوَجَّهُ وَ يَتَقَرَّبُ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ
3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ