عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى النَّافِلَةِ انْتَهَى وَ الْعَمَلُ عَلَى الْمَشْهُورِ
13 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ وَ هُوَ فِي مَحَلِّهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ وَ إِنْ شَكَّ بَعْدَ الْقِيَامِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِقُلْتُ أَيْ يَسْجُدُ سَجْدَةً حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ الشَّكُّ فِي السَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ أَيْضاً بَعِيدٌ
5165- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ أَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ مِنْهَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ