قُلْتُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ السَّجْدَةِ الْمَنْسِيَّةِ بَعْدَ السَّلَامِ وَ تَدُلُّ عَلَيْهِ أَخْبَارٌ مُعْتَبَرَةٌ وَ مَا فِي الرَّضَوِيِّ مُطَابِقٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ بَابَوَيْهِ وَ اعْتَرَفَ الْأَكْثَرُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا لَهُ مُسْتَنَداً. قَالَ فِي الذِّكْرَى وَ كَأَنَّهُمَا يَعْنِي ابْنَ بَابَوَيْهِ وَ الْمُفِيدَ الذَّاهِبَ إِلَى قَضَاءِ كُلِّ سَجْدَةٍ مَنْسِيَّةٍ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا عَوَّلَا عَلَى خَبَرٍ لَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا. وَ فِي الْبِحَارِ وَ لَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِالتَّخْيِيرِ أَوْ حَمْلُ مَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ