مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · صفحة 461 من 486

[صفحة 461]
12 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ سَجْدَةً فَذَكَرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهَا وَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ الرُّكُوعِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ قَضَى السُّجُودَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
5162- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ نَسِيتَ السَّجْدَةَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ ذَكَرْتَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْكَعَ فَأَرْسِلْ نَفْسَكَ وَ اسْجُدْهَا ثُمَّ قُمْ إِلَى الثَّانِيَةِ وَ أَعِدِ الْقِرَاءَةَ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَاقْضِهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ نَسِيتَ سَجْدَةً مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ ذَكَرْتَهَا فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَأَرْسِلْ نَفْسَكَ وَ اسْجُدْهَا فَإِنْ ذَكَرْتَهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ فَاقْضِهَا فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ
5163- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ سَهَا عَنِ السُّجُودِ يَسْجُدُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ

قُلْتُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ السَّجْدَةِ الْمَنْسِيَّةِ بَعْدَ السَّلَامِ وَ تَدُلُّ عَلَيْهِ أَخْبَارٌ مُعْتَبَرَةٌ وَ مَا فِي الرَّضَوِيِّ مُطَابِقٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ بَابَوَيْهِ وَ اعْتَرَفَ الْأَكْثَرُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا لَهُ مُسْتَنَداً. قَالَ فِي الذِّكْرَى وَ كَأَنَّهُمَا يَعْنِي ابْنَ بَابَوَيْهِ وَ الْمُفِيدَ الذَّاهِبَ إِلَى قَضَاءِ كُلِّ سَجْدَةٍ مَنْسِيَّةٍ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا عَوَّلَا عَلَى خَبَرٍ لَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا. وَ فِي الْبِحَارِ وَ لَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِالتَّخْيِيرِ أَوْ حَمْلُ مَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ

التالي صفحة 461 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...