بِظُهُورِ وَلِيِّكَ وَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكَ فَعَجِّلْ ذَلِكَ وَ سَهِّلْهُ وَ يَسِّرْهُ وَ كَمِّلْهُ وَ أَخْرِجْ إِلَيَّ آيَةً أَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى أَمْرٍ فَآتَمِرَ أَوْ نَهْيٍ فَأَنْتَهِيَ أَوْ مَا تُرِيدُ الْفَأْلَ فِيهِ فِي عَافِيَةٍ ثُمَّ تَعُدُّ سَبْعَةَ أَوْرَاقٍ ثُمَّ تَعُدُّ مِنَ الْوِجْهَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْوَرَقَةِ السَّابِعَةِ سِتَّةَ أَسْطُرٍ وَ تَتَفَاءَلُ بِمَا يَكُونُ فِي السَّطْرِ السَّابِعِ:
وَ قَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: إِنَّهُ يَدْعُو بِالدُّعَاءِ ثُمَّ يَفْتَحُ الْمُصْحَفَ الشَّرِيفَ وَ يَعُدُّ سَبْعَ قَوَائِمَ وَ يَعُدُّ مَا فِي الْوِجْهَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْوَرَقَةِ السَّابِعَةِ وَ مَا فِي الْوِجْهَةِ الْأُولَى مِنَ الْوَرَقَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ لَفْظِ اسْمِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ ثُمَّ يَعُدُّ قَوَائِمَ بِعَدَدِ لَفْظِ اسْمِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ ثُمَّ يَعُدُّ مِنْ الْوِجْهَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْقَائِمَةِ الَّتِي يَنْتَهِي الْعَدَدُ إِلَيْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا يَأْتِي بَعْدَهَا سُطُوراً بِعَدَدِ لَفْظِ اسْمِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَ يَتَفَاءَلُ بِآخِرِ سَطْرٍ مِنْ ذَلِكَ:
- وَ قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: إِنَّهُ إِذَا دَعَا بِالدُّعَاءِ عَدَّ ثَمَانِيَ قَوَائِمَ ثُمَّ يَعُدُّ فِي الْوِجْهَةِ الْأُولَى مِنَ الْوَرَقَةِ الثَّامِنَةِ أَحَدَ عَشَرَ سَطْراً وَ يَتَفَاءَلُ بِمَا فِي السَّطْرِ الْحَادِي عَشَرَ
4747- 4 وَ عَنِ الْخَطِيبِ الْمُسْتَغْفِرِيِّ فِي دَعَوَاتِهِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَفَاءَلَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاقْرَأْ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ(ص)ثَلَاثاً ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي تَفَأَّلْتُ بِكِتَابِكَ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ فَأَرِنِي مِنْ كِتَابِكَ مَا هُوَ الْمَكْتُومُ مِنْ سِرِّكَ الْمَكْنُونِ فِي غَيْبِكَ ثُمَّ افْتَحِ الْجَامِعَ وَ خُذِ الْفَأْلَ مِنَ الْخَطِّ الْأَوَّلِ فِي الْجَانِبِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعُدَّ الْأَوْرَاقَ وَ الْخُطُوطَ كَذَا وَرَدَ مُسْنَداً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)