ع إِذْ تَذَاكَرْنَا أَمَّ الْكِتَابِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا رُبَّمَا هَمَمْنَا بِالْحَاجَةِ فَنَتَنَاوَلُ الْمُصْحَفَ فَنَتَفَكَّرُ فِي الْحَاجَةِ الَّتِي نُرِيدُهَا ثُمَّ نَفْتَحُ فِي أَوَّلِ الْوَرَقَةِ فَنَسْتَدِلُّ بِذَلِكَ عَلَى حَاجَتِنَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ تُحْسِنُونَ وَ اللَّهِ مَا تُحْسِنُونَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ وَ هَمَّ بِهَا فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ وَ لِيَدْعُ بِدُعَائِهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَأْخُذِ الْمُصْحَفَ ثُمَّ يَنْوِ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ(ع)بَدْءاً وَ عَوْداً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فِي قَضَائِكَ وَ قَدَرِكَ أَنْ تُفَرِّجَ عَنْ وَلِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ فِي خَلْقِكَ فِي عَامِنَا هَذَا أَوْ فِي شَهْرِنَا هَذَا فَأَخْرِجْ لَنَا آيَةً مِنْ كِتَابِكَ نَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَعُدُّ سَبْعَ وَرَقَاتٍ وَ يَعُدُّ عَشَرَةَ أَسْطُرٍ مِنْ خَلْفِ الْوَرَقَةِ السَّابِعَةِ وَ يَنْظُرُ مَا يَأْتِيهِ فِي الْأَحَدَ عَشَرَ مِنَ السُّطُورِ فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ لَكَ حَاجَتَكَ ثُمَّ تُعِيدُ الْفِعْلَ ثَانِيَةً لِنَفْسِكَ
4746- 3 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَتْحِ الْأَبْوَابِ،: وَجَدْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ أَصْحَابِنَا صِفَةَ الْقُرْعَةِ فِي الْمُصْحَفِ يُصَلِّي صَلَاةَ جَعْفَرٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا دَعَا بِدُعَائِهَا وَ سَاقَ إِلَى قَوْلِهِ لِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ حَاجَتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى:- قَالَ(ره)وَ حَدَّثَنِي بَدْرُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ الْأَعْجَمِيُّ (رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ) بِمَشْهَدِ الْكَاظِمِ(ع): فِي صِفَةِ الْفَأْلَ بِالْمُصْحَفِ بِثَلَاثِ رِوَايَاتٍ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَقَالَ تَأْخُذُ الْمُصْحَفَ وَ تَدْعُو فَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مِنْ قَضَائِكَ وَ قَدَرِكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى أُمَّةِ نَبِيِّكَ-