: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى أَنْ يُقْرَأَ فِي [كُلِّ] صَلَاةِ فَرِيضَةٍ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ نَهَى عَنْ تَبْعِيضِ السُّوَرِ فِي الْفَرَائِضِ قَالَ وَ رَخَّصَ فِي التَّبْعِيضِ وَ الْقِرَانِ فِي النَّوَافِلِ
4373- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): ثُمَّ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَ لَا تَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً نَاقِصَةً وَ لَا بَأْسَ فِي النَّوَافِلِقُلْتُ وَ يَظْهَرُ مِنْ جُمْلَةٍ مِنْ أَخْبَارِ شَهَادَتِهِ(ع)أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي ضُرِبَ(ع)فِيهَا كَانَتْ نَافِلَةَ الْفَجْرِ