مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · صفحة 159 من 486

[صفحة 159]

مَا صَلَّيْتَ فَذَهَبَ وَ صَلَّى وَ رَجَعَ فَقَالَ(ص)لَهُ ثَانِياً اذْهَبْ فَصَلِّ فَمَا صَلَّيْتَ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثاً فَقَالَ الرَّجُلُ مَا أَعْرِفُ غَيْرَ هَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَناً فَعَلِّمْنِي فَقَالَ(ص)لَهُ كَبِّرْ أَوَّلًا ثُمَّ اقْرَأِ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

2 بَابُ أَنَّ الْفَاتِحَةَ تُجْزِي وَحْدَهَا فِي الْفَرِيضَةِ مَعَ الضَّرُورَةِ لَا مَعَ الِاخْتِيَارِ وَ تُجْزِي فِي النَّافِلَةِ مُطْلَقاً
4370- 1 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمَسْجِدَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ لَمْ يَقْرَأْ إِلَّا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
3 بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ بَعْدَ الْحَمْدِ لِلْمُخْتَارِ فِي الْأُولَيَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّبْعِيضِ فِيهَا وَ جَوَازِهِ فِي النَّافِلَةِ وَ التَّخْيِيرِ إِذَا تَعَارَضَتْ قِرَاءَةُ السُّورَةِ وَ الْقِيَامُ عَلَى الْأَرْضِ
4371- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوُّينَا عَنْهُمْ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (الْأُولَيَيْنِ مِنْ) كُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَسُورَةٍ
4372- 2، وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص
التالي صفحة 159 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...