وَ يُشْعِرُ بِوُجُودِهَا قَوْلُهُ(ع)اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَّا كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُقَالَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ ثُمَّ بِالْمَاءِ انْتَهَى. وَ لَا يَخْفَى أَنَّ مَتْنَ الْخَبَرِ فِي الْعَوَالِي كَذَلِكَ وَ عَلَيْهِ لَا مَحَلَّ لِلْإِشْعَارِ. وَ الْعَجَبُ مِنْ صَاحِبِ الْوَسَائِلِ أَنَّهُ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى نُسْخَةِ الْمُعْتَبَرِ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُحَقِّقَ أَخَذَ الْخَبَرَ مِنْ كِتَابِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ أَوْ حَمَّادٍ أَوْ حَرِيزٍ. وَ مَنْ وَقَفَ عَلَى مَا فِي التَّهْذِيبِ مِنَ الْخَلَلِ وَ التَّحْرِيفِ فِي مُتُونِ أَكْثَرِ الْأَخْبَارِ أَوْ أَسَانِيدِهَا عَلِمَ أَنَّ مَا فِي الْمُعْتَبَرِ أَصَحُّ وَ أَوْلَى بِالْأَخْذِ وَ الِاعْتِمَادِ لِإِتْقَانِ صَاحِبِهِ وَ ضَبْطِهِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
46 بَابُ أَنَّ أَوَانِيَ الْمُشْرِكِينَ طَاهِرَةٌ مَا لَمْ يُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِهَا