وَ رَوَى الْفَضْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي وَلُوغِ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ مَرَّةً ثُمَّ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ
وَ رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْهُ(ع)اغْسِلْهُ سَبْعاً بِالْمَاءِ
قُلْتُ قَالَ شَيْخُنَا الْأَعْظَمُ (رَحِمَهُ اللَّهُ) فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَعْدَ ذِكْرِ مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الْإِنَاءِ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ بَعْدَ التَّعْفِيرِ وَ بِذَلِكَ كُلِّهِ يُقَيَّدُ صَحِيحَةُ الْفَضْلِ فِي الْكَلْبِ أَنَّهُ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ ثُمَّ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ وَ غَيْرُهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ مُضَافاً إِلَى الْمَحْكِيِّ عَنِ الْمُعْتَبَرِ وَ الْمُنْتَهَى زِيَادَةُ لَفْظِ مَرَّتَيْنِ فِي الصَّحِيحَةِ وَ تَبِعَهُمَا غَيْرُهُمَا. وَ لَا يَبْعُدُ وُجُودُ الزِّيَادَةِ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ وَ إِلَّا فَقَدْ شَهِدَ جَمَاعَةٌ بِخُلُوِّ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَهُمْ عَنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ. وَ حُكِيَ وُجُودُهَا فِي عَوَالِي اللآَّلِي لِابْنِ أَبِي جُمْهُورٍ وَ فِي الرَّضَوِيِّ