قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ لِوَقْتِ صَلَاةٍ فَضَيَّعَتِ الْغُسْلَ كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَ مَا ضَيَّعَتْ بَعْدَهَا وَ عَلَامَةُ الطُّهْرِ أَنْ تَسْتَدْخِلَ قُطْنَةً فَلَا يَعْلَقَ بِهَا شَيْءٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ طَهُرَتْ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ حِينَئِذٍ وَ تُصَلِّيَ
35 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ بُطْلَانِهِ مَتَى صَادَفَ جُزْءاً مِنَ النَّهَارِ وَ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاكِهَا إِذَا طَهُرَتْ فِي أَثْنَائِهِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ