فَحَاضَتْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ وَ إِنْ كَانَتْ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَحَاضَتْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتِ الرَّكْعَةَ
قُلْتُ هَذَا خَبَرُ أَبِي الْوَرْدِ الْمَرْوِيُّ فِي الْكَافِي وَ التَّهْذِيبِ وَ أَعْرَضَ الْأَصْحَابُ عَنْ ظَاهِرِهِ غَيْرَ الصَّدُوقِ وَ حَمَلُوهُ عَلَى وَجْهٍ بَعِيدٍ مَذْكُورٍ فِي الْأَصْلِ
34 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا بِمِقْدَارِ الطَّهَارَةِ وَ أَدَائِهَا وَ أَدَاءِ رَكْعَةٍ مِنْهَا