وَ امْرَأَةٍ وَ غُلَامٍ وَ مَمْلُوكٍ فَقَدِّمِ الْمَرْأَةَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ اجْعَلِ الْمَمْلُوكَ بَعْدَهَا وَ اجْعَلِ الْغُلَامَ بَعْدَ الْمَمْلُوكِ وَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْغُلَامِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَ يَقِفُ الْإِمَامُ خَلْفَ الرَّجُلِ فِي وَسَطِهِ وَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ جَمِيعاً صَلَاةً وَاحِدَةً
1981- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ قَالَ وَ رُوِيَ إِذَا اجْتَمَعَ مَيِّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةُ مَوْتَى أَوْ عَشَرَةٌ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً صَلَاةً وَاحِدَةً تَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ثُمَّ تَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ الرَّجُلِ ثُمَّ تَجْعَلُ الثَّالِثَ إِلَى أَلْيَةِ الثَّانِي شِبْهَ الْمُدَرَّجِ تَجْعَلُهُمْ عَلَى هَذَا مَا بَلَغُوا مِنَ الْمَوْتَى وَ قُمْ فِي الْوَسَطِ وَ كَبِّرْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ تَفْعَلُ كَمَا تَفْعَلُ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى وَاحِدَةٍ