مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 284 من 613

[صفحة 284]

صَلِّ عَلَى الْجِنَازَةِ

قُلْتُ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ هَكَذَا وَ أَمَّا فِي التَّهْذِيبِ فَنَقَلَهُ هَكَذَا أَ تَصْلُحُ أَوْ لَا قَالَ لَا صَلَاةَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَ قَالَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ.. إلخ. وَ الشَّيْخُ لَمْ يَتَفَطَّنْ لِهَذَا الِاخْتِلَافِ فَقَالَ بَعْدَ نَقْلِ مَا عَنِ التَّهْذِيبِ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ.. إلخ. قَالَ فِي الْبِحَارِ وَ لَعَلَّهُ سَقَطَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الشَّيْخِ أَوْ مِنَ النُّسَّاخِ وَ عَلَى تَقْدِيرِهِ فَلَعَلَّ الْمَعْنَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِنَّمَا تُكْرَهُ إِذَا كَانَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ عِنْدَ احْمِرَارِ الشَّمْسِ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الصَّلَاةِ بَعْدُ فَلَا بَأْسَ فِيهَا وَ يَكُونُ قَوْلُهُ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ بَيَاناً لِحُكْمٍ آخَرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ قُرْبَ وَقْتِهَا فَيَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ أَيْضاً انْتَهَى

28 بَابُ أَنَّهُ تُجْزِي صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى جَنَائِزَ مُتَعَدِّدَةٍ جُمْلَةً وَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَرْتِيبِهِمْ فِي الْوَضْعِ
1980- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِذَا اجْتَمَعَتْ جِنَازَةُ رَجُلٍ
التالي صفحة 284 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...