صَلِّ عَلَى الْجِنَازَةِ
قُلْتُ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ هَكَذَا وَ أَمَّا فِي التَّهْذِيبِ فَنَقَلَهُ هَكَذَا أَ تَصْلُحُ أَوْ لَا قَالَ لَا صَلَاةَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَ قَالَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ.. إلخ. وَ الشَّيْخُ لَمْ يَتَفَطَّنْ لِهَذَا الِاخْتِلَافِ فَقَالَ بَعْدَ نَقْلِ مَا عَنِ التَّهْذِيبِ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ.. إلخ. قَالَ فِي الْبِحَارِ وَ لَعَلَّهُ سَقَطَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الشَّيْخِ أَوْ مِنَ النُّسَّاخِ وَ عَلَى تَقْدِيرِهِ فَلَعَلَّ الْمَعْنَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِنَّمَا تُكْرَهُ إِذَا كَانَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ عِنْدَ احْمِرَارِ الشَّمْسِ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الصَّلَاةِ بَعْدُ فَلَا بَأْسَ فِيهَا وَ يَكُونُ قَوْلُهُ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ بَيَاناً لِحُكْمٍ آخَرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ قُرْبَ وَقْتِهَا فَيَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ أَيْضاً انْتَهَى
28 بَابُ أَنَّهُ تُجْزِي صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى جَنَائِزَ مُتَعَدِّدَةٍ جُمْلَةً وَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَرْتِيبِهِمْ فِي الْوَضْعِ