مُتَوَرِّماً فَأَمَرَ بِأَكْفَانٍ لَهُ وَ كَانَ فِيهِ ثِيَابٌ بِيضٌ قَدْ أَحْرَمَ فِيهِ وَ قَالَ اجْعَلُوهُ فِي أَكْفَانِي
5 بَابُ كَرَاهَةِ تَجْمِيرِ الْكَفَنِ وَ أَنْ يُطَيَّبَ بِغَيْرِ الْكَافُورِ وَ الذَّرِيرَةِ كَالْمِسْكِ وَ إِتْبَاعِ الْمَيِّتِ بِالْمِجْمَرَةِوَ رُوِيَ: إِطْلَاقُ الْمِسْكِ فَوْقَ الْكَفَنِ وَ عَلَى الْجِنَازَةِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَكْرِمَةَ الْمَلَائِكَةِ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُقْبَضُ رُوحُهُ إِلَّا تَحْضُرُ عِنْدَهُ الْمَلَائِكَةُ.. إِلَى أَنْ قَالَ غَيْرَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُتَجَمَّرَ وَ يُتْبَعَ بِالْمِجْمَرَةِ وَ لَكِنْ يُجَمَّرُ الْكَفَنُ
1822- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُتْبَعَ الْجِنَازَةُ بِمِجْمَرٍ