إِلَى أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): مِثْلَهُ
1818- 7 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْكَافُورُ السَّائِغُ لِلْمَيِّتِ أُوقِيَّةٌ وَ الْأَوْسَطُ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ وَ أَقَلُّهُ مِثْقَالٌدَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): مِثْلَهُ
4 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي ثَوْبٍ كَانَ يُحْرِمُ فِيهِ