وَ قَالَ(ع): وَ لَا يَحْضُرِ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْهِدَايَةِ،: مِثْلَهُ
1785- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ لَا يُغَسِّلَانِ مَيِّتاً