مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 194 من 613

[صفحة 194]

غُسْلًا وَاحِداً يُجْزِئُ عَنْهُ لِجَنَابَتِهِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ

28 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِخُرُوجِ شَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَهُ وَ وُجُوبِ غَسْلِ النَّجَاسَةِ خَاصَّةً
1783- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَا تُعِدْ غُسْلَهُ وَ لَكِنِ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنَ الْكَفَنِ إِلَى أَنْ تَضَعَهُ فِي لَحْدِهِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي لَحْدِهِ لَمْ تَغْسِلْ كَفَنَهُ وَ لَكِنْ قَرَضْتَ مِنْ كَفَنِهِ مَا أَصَابَ مِنَ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ وَ مَدَدْتَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ
29 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ وَ لِمَنْ غَسَّلَهُ أَنْ يُجَامِعَ قَبْلَ غُسْلِ الْمَسِّ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَ إِجْزَاءِ غُسْلٍ وَاحِدٍ
1784- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُغَسِّلَ مَيِّتاً وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْسِلْهُ فَإِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ بَعْدَ غُسْلِكَ الْمَيِّتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسْلِهِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ جَامِعْ:
التالي صفحة 194 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...