الْحَيْضِ تَصَدَّقْتَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ
1298- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ"وَ رُوِيَ: إِنْ جَامَعَهَا وَ ذَكَرَ.. مِثْلَهُ
وَ قَالَ" وَ إِنْ جَامَعْتَ أَمَتَكَ وَ هِيَ حَائِضٌ تَصَدَّقْتَ بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ
1299- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍقُلْتُ بَلِ الْأَقْوَى الْوُجُوبُ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ وَ مَا فِي الْأَصْلِ