مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 176 من 613

[صفحة 176]
13 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ فَهُوَ كَالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ كَافُوراً وَ لَا غَيْرَهُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَا يُحَنَّطُ
1729- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)قَالَ الْعَالِمُ(ع): وَ كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ إِلَيَّ وَ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ فَلْيُغَسَّلْ فَلْيُكَفَّنْ كَمَا يُغَسَّلُ الْحَلَالُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ الطِّيبَ وَ لَا يُحَنَّطُ وَ لَا يُغَطَّى وَجْهُهُ

وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مُحْرِماً غَسَّلْتَهُ وَ حَنَّطْتَ وَ غَطَّيْتَ وَجْهَهُ وَ عَمِلْتَ بِهِ مَا عُمِلَ بِالْحَلَالِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ إِلَيْهِ كَافُورٌ

1730- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ مُحْرِماً قَالَ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْحِلِّ خَلَا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ بِطِيبٍ
1731- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ لَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَ لَا تُقَرِّبُوهُ طِيباً

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَ قَدْ سُئِلَ أَبِي عَنْ ذَلِكَ وَ ذُكِرَ

التالي صفحة 176 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...