مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 175 من 613

[صفحة 175]
11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِزَالَةِ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ أَوْ ظُفُرِهِ فَإِنْ فَعَلَ جَعَلَهُ مَعَهُ فِي الْكَفَنِ وَ كَرَاهَةِ غَمْزِ مَفَاصِلِهِ
1726- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا تُقَلِّمَنَّ أَظَافِيرَهُ وَ لَا تَقُصَّ شَارِبَهُ وَ لَا شَيْئاً مِنْ شَعْرِهِ فَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ جِلْدِهِ فَاجْعَلْهُ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ
1727- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا سَقَطَ مِنَ الْمَيِّتِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ جُعِلَ فِي كَفَنِهِ وَ دُفِنَ بِهِ
12 بَابُ أَنَّ السِّقْطَ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَ إِنْ تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً فَحُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنَ الْأَمْوَاتِ
1728- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ وَ كَانَ السِّقْطُ تَامّاً غُسِّلَ وَ حُنِّطَ وَ كُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا يُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ بِدَمِهِ وَ حَدُّ إِتْمَامِهِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
التالي صفحة 175 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...