بِيَدِهِ وَ بَلَّ الشَّعْرَ وَ أَنْقَى الْبَشَرَةَ وَ لَيْسَ فِي قَدْرِ الْمَاءِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ وَ لَكِنَّهُ إِذَا أَتَى عَلَى الْبَدَنِ كُلِّهِ وَ أَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَ غَسَلَ مَا بِهِ مِنْ لَطْخٍ وَ بَلَّ الشَّعْرَ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى الْبَشَرَةِ وَ تَوَضَّأَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَهَّرَهُ
وَ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع)رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ هَذَا جُمَّاعُهَا وَ تَمَامُ الْمُرَادِ فِيهَا.
وَ قَالُوا(ع)فِي الْجُنُبِ يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ وَ هُوَ يَنْوِي الطُّهْرَ
وَ يَأْتِي عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ. قُلْتُ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ قَبْلَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ صَاحِبُ الدَّعَائِمِ مَعْذُورٌ فِيمَا ذَكَرَهُ لِمَا شَرَحْنَاهُ فِي حَالِهِ وَ حَالِ كِتَابِهِ
19 بَابُ حُكْمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بَعْدَ الْغُسْلِ