مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · صفحة 378 من 488

[صفحة 378]

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ ثِيَابَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَ يَجْلِسَ بَيْنَ قَوْمٍ

908- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ الرُّكْبَةِ إِلَى السُّرَّةِ
909- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ

910 5 وَ عَنْهُ(ص)قَالَ كَشْفُ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْعَوْرَةِ

قُلْتُ إِنَّمَا حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمْعاً بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا دَلَّ عَلَى انْحِصَارِ الْعَوْرَةِ فِي الثَّلَاثَةِ كَمَا فِي الْأَصْلِ

5 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْبَهَائِمِ وَ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ
911- 1 الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ

912 2، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ فَإِذَا كَانَ مُخَالِفاً لَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْحَمَّامِ

التالي صفحة 378 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...