905 6، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُتَّهَمِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الَّذِينَ يَجْلِسُونَ مَعَ الْبَطَّالِينَ وَ الْمُغَنِّينَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَكْشِفُونَ عَوْرَاتِهِمْ فِي الْحَمَّامِ وَ غَيْرِهِ الْخَبَرَ
4 بَابُ اسْتِحْبَابِ سَتْرِ الرُّكْبَةِ وَ السُّرَّةِ وَ مَا بَيْنَهُمَا