وَ إِنْ أُبِينَ مِنْ حَيٍّ وَ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي الْحَمْلِ الْأَوَّلِ لَا بُدَّ مِنِ ارْتِكَابِ تَكَلُّفٍ فِي الْغَسْلِ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِالرِّجْلِ إِمَّا بِتَقِيَّةٍ أَوْ تَغْلِيبٍ وَ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ
مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْهُ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي قُطِعَ مِنْهُ
43 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ الْغُسْلِ بِصَاعٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِقْلَالٍ ذَلِكَ