أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَلَّتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِيهِمَا أَحَدٌ وُضُوئِي فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي وَ صَدَقَتِي مِنْ يَدِي إِلَى يَدَيِ السَّائِلِ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ
803- 5 مَنَاقِبُ ابْنِ شَهْرَآشُوبَ، فِي آدَابِ النَّبِيِّ(ص)وَ كَانَ يَضَعُ طَهُورَهُ بِاللَّيْلِ بِيَدِهِقَالَ فِي الْبِحَارِ بَعْدَ حَمْلِ الْخَبَرِ عَلَى مَا إِذَا قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ تَحْتِ الْمِرْفَقِ فَيَجِبُ غَسْلُ الْبَاقِي حِينَئِذٍ إِجْمَاعاً وَ احْتَمَلَ الْوَالِدُ (رَحِمَهُ اللَّهُ) أَنْ يَكُونَ غَرَضُ السَّائِلِ السُّؤَالَ عَنْ تَغْسِيلِ الْعُضْوَيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ فَأَمَرَ(ع)بِغَسْلِهِمَا لِاشْتِمَالِهِمَا عَلَى الْعَظْمِ وَ إِنْ أُبِينَا مِنَ الْحَيِّ. فَإِنَّ الشَّهِيدَ وَ جَمَاعَةً قَالُوا بِوُجُوبِ غَسْلِ الْعُضْوِ ذِي الْعَظْمِ