وَ تَقَدَّمَ عَنْهُ اسْتِثْنَاءُ الْوَزَغِ وَ الْفَأْرَةِ مِمَّا لَا بَأْسَ بِهِ
423- 3 وَ فِيهِ، إِنْ وَقَعَ فِيهِ فَأْرَةٌ أَوْ حَيَّةٌ أُهَرِيقَ الْمَاءُ وَ إِنْ دَخَلَ فِيهِ حَيَّةٌ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ صُبَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ثَلَاثُ أَكُفٍّ وَ اسْتُعْمِلَ