المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · صفحة 222 من 488
قُلْتُ يُحْمَلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ مُطْلَقاً وَ إِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ كَمَا فِي الْأَصْلِ