و روي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء (3).
[1] هكذا أورده المصنف في الفقيه: 1- 61 ذيل ح 3، إلا أنه قد ذكر فيه قبل أسطر بأنه واجب، و كذا ورد في نسخة من المقنع، و أشار العلامة في المختلف: 29 إلى قولي المصنف، و ذكر أن المشهور بين علمائنا استحباب غسل الجمعة، و حمل ما ورد بلفظ الوجوب في المقام على الاستحباب المؤكد.و حمل الشيخ في التهذيب مثل هذه الأخبار على الأولوية، و قال: و قد يسمى الشيء واجبا إذا كان الأولى فعله.
(1) ليس في «ب» و «د».