و بول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، و إن كان قد أكل الطعام غسل، و الغلام و الجارية في هذا سواء (1).
و قد روي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه) (2) قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم و بوله [1]، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين و العضدين [2].و أما الدم، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، و الوافي (3): ما يكون وزنه درهما و ثلثا، و ما كان دون الدرهم الوافي فلا (4) يجب غسله، و لا بأس بالصلاة فيه (5).
[1] قال الشيخ: معناه، أنه يكفي أن يصب عليه الماء و إن لم يعصر.علق العلامة على غسل الثوب من لبن الجارية قائلًا: «الحق عندي، ما ذهب إليه الأكثر من طهارته» و حمل الرواية على الاستحباب.
(1) عنه البحار: 80- 132 ذيل ح 3. فقه الرضا: 95، و الفقيه: 1- 40 ذيل ح 8 مثله. و في الكافي: