زكوات (1) أموالنا (2)، و لا حجة يحج بها عن (3) واحد منا، و لا زيارة (4)، و لا فطرة (5)، و لا لحم أضحية (6)، و لا شيئا نخرجه من أموالنا لنتقرب به إلى
(1) «زكاة» ب، د.راجع الوسائل: 1- 118- أبواب مقدمة العبادات- باب 29، و مستدرك العروة الوثقى:
11- 7 الهامش رقم 7. و في النهاية: 280، و السرائر: 1- 632: لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد.راجع الهامش رقم: 2.
(6) انظر الفقيه: 2- 129 ح 12، و ص 295 ح 14، و العلل: 437 ح 1، و ثواب الأعمال: 84 ح 5، و الخصال: 1- 298 ح 68، و المقنع: 275، و التهذيب: 5- 484 ح 368، عن معظمها الوسائل: