و نقبل شهادته (1)، و نجيز الصلاة خلفه (2)، و نحرم غيبته (3). و نعتقد فيمن خالف (4) ما وصفناه (5) أو شيئا (6) منه أنه على غير الهدى، و أنه ضال عن الطريقة المستقيمة، و نتبرأ منه كائنا من كان، من أي قبيلة كان (7)، و لا نحبه (8)، و لا نعينه (9)، و لا ندفع إليه
(1) عنه البحار: 88- 96 ح 66. راجع الوسائل: 27- 391- كتاب الشهادات- باب 41.راجع الكافي: 2- 357 باب الغيبة و البهت، و الوسائل: 12- 278- أبواب أحكام العشرة- باب 152.
(4) «يخالف» ب، البحار.راجع ص 47 الهامش رقم: 4، و المستدرك: 13- 122 باب تحريم معونة الظالمين و لو بمدة قلم.