و في الدم فإن البينة على المدعى عليه، و اليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (1).
و الصلح (2) جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا [1].و المسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم، إلا مجلودا (3) في حد، أو معروفا (4) بشهادة الزور (5)، (أو حاسدا، أو باغيا، أو متهما) (6) أو تابعا (7) لمتبوع، أو أجيرا (8) لصاحبه (9)، أو شارب خمر (10)، أو مقامرا (11)،
[1] عنه البحار: 103- 178 ح 1، و في ح 2 عن الإمامة و التبصرة، و لم أجده فيه و الظاهر نقله عن جامع الأحاديث المذكور في نسخة خطية، في أولها الإمامة و التبصرة، و في آخرها جامع الأحاديث فسها قلمه في ذلك، راجع مقدمة الإمامة و التبصرة: 16. و في الفقيه: 3- 21 ذيل ح 1 مثله، عنه الوسائل: 18- 443- كتاب الصلح- ب 3 ذيل ح 2، و ج 27- 234- أبواب كيفية الحكم- ب 3 ذيل ح 5.