الحكم في الدعاوي كلها، أن البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه (1)، فإن رد المدعى عليه اليمين (على المدعي) (2)- إذا لم يكن للمدعي شاهدان- فلم يحلف فلا حق له (3)، إلا في الحدود فإنه لا يمين فيها (4).
(1) عنه البحار: 104- 268 صدر ح 25. فقه الرضا: 260، و المقنع: 396 مثله، و كذا في الفقيه: