الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 230 من 343

[صفحة 230]
126 باب إتيان الحجر الأسود
ثم تأتي الحجر الأسود فتقبله (1) أو (2) تستلمه أو تومئ إليه، فإنه لا بد لك (3) من ذلك [1].

و إن قدرت أن تشرب من ماء (4) زمزم قبل (5) أن تخرج إلى الصفا فافعل،

[1] بزيادة (قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «الحجر يمين الله، فمن شاء صافحه لها» و هذا القول مجاز، و المراد أن الحجر جهة من جهات القرب إلى الله تعالى، فمن استلمه و باشره قرب من طاعته تعالى، فكان كاللاصق بها و المباشر لها، فأقام (عليه السلام) اليمين ههنا مقام الطاعة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه على طريق المجاز و الاتساع، لأن من عادة العرب إذا أراد أحدهما التقرب من صاحبه و فضل الأنسة لمخالطته أن يصافحه بكفه و تعلق يده بيده، و قد علمنا في القديم تعالى أن الدنو يستحيل على ذاته، فيجب أن يكون ذلك دنوا من طاعته و مرضاته، و لما جاء (عليه السلام) يذكر اليمين أتبعه بذكر الصفاح ليوفي الفصاحة حقها، و يبلغ بالبلاغة غايتها) البحار.

و الظاهر أن هذه الزيادة من المجلسي، و هي بعيدة عن أسلوب المصنف في الهداية، فلهذا لم نثبتها في المتن، و يحتمل أنه نقل الرواية التي في صدرها عن نسخة من نسخ الهداية، و هي قد رويت في المحاسن: 65 ح 118، و الكافي: 4- 406 ح 9، و الفقيه: 2- 135 ح 22، و التهذيب:

5- 102 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13- 424- أبواب الطواف- ب 15 ح 3، و ص 339 ب 22 ح 8.
(1) «تقبله» ب.
(2) «و» ب، ج.
(3) ليس في «د» و «البحار».
(4) ليس في «ب».
(5) «من قبل» ج، د، البحار.
التالي صفحة 230 من 343 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...