منهما (1): «قل هو الله أحد» و في الثانية: «قل يا أيها الكافرون». ثم تشهد، ثم أحمد الله و أثن عليه، و صل علي النبي و آله (2)، و اسأله (3) أن يتقبله منك.
فهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصليهما (4) في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس أو (5) عند غروبها، فإنما وقتهما (6) عند فراغك من الطواف (7)، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة، فإن كان وقت (صلاة مكتوبة) (8) فابدأ بها، ثم صل ركعتي الطواف (9).
(1) «فيهما» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في البحار.و في فقه الرضا: 219 صدره، و في التهذيب: 5- 141 صدر ح 139، و الاستبصار: 2- 236 صدر ح 4 ذيله، عن بعضها الوسائل: 13- 423- أبواب الطواف- ب 71 ح 3، و ص 434 ب 76 ح 3 و ح 7.
(8) «المكتوبة» د.