و لا يعطى من أهل الولاية الأبوان، و الولد، و لا الزوج، و لا الزوجة (1)، (و لا المملوك) (2)، و كل من يجبر (3) الرجل (على نفقته) (4) (5). و قد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فإنها تحل لهم، لأنهم قد منعوا الخمس (6).
(1) «و الزوجة» د، البحار.ذكر العلامة في المختلف- في من يمنع الزكاة-: المشهور الاقتصار على العمودين- أعني الآباء و الأولاد- و الزوجة، و المملوك، أما الزوج فإنه يجوز الدفع إليه.
(6) أنظر التهذيب: 4- 59 ح 6، و الاستبصار: 2- 36 ح 6، و المختلف: 184، و في الوسائل: