اعلموا (1) أنه ليس على الفضة شيء حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، و متى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).
82 باب من يعطى و من لا يعطى من الزكاةاعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،
(1) «اعلم» ب.