اعلم أنه ليس على الحنطة و الشعير شيء حتى يبلغ خمسة أوساق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المد وزن مائتين و اثنين و تسعين درهما و نصف، فإذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السلطان و مئونة القرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا (1)، و إن كان (2) سقي (3) بالدلاء و الغرب (4) ففيه نصف العشر. و في التمر و الزبيب مثل ما في الحنطة و الشعير، و إن بقي الحنطة و الشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شيء حتى يباع و يحول عليه (5) الحول (6).
(1) السيح: الماء الجاري «مجمع البحرين: 2- 466- سيح-».