الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 170 من 343

[صفحة 170]
76 باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب

اعلم أنه ليس على الحنطة و الشعير شيء حتى يبلغ خمسة أوساق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المد وزن مائتين و اثنين و تسعين درهما و نصف، فإذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السلطان و مئونة القرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا (1)، و إن كان (2) سقي (3) بالدلاء و الغرب (4) ففيه نصف العشر. و في التمر و الزبيب مثل ما في الحنطة و الشعير، و إن بقي الحنطة و الشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شيء حتى يباع و يحول عليه (5) الحول (6).

(1) السيح: الماء الجاري «مجمع البحرين: 2- 466- سيح-».
(2) ليس في «ج» و «د» و «البحار».
(3) «سقيا» ب.
(4) الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور «النهاية: 3- 349».
(5) الظاهر مراده: على ثمنه، كما ورد في الفقيه.
(6) عنه البحار: 96- 47 ح 7، و في المستدرك: 7- 87 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 197 باختلاف يسير، و المقنع: 156، و ص 157 إلى قوله: و إن بقي، و في الفقيه: 2- 18 ذيل ح 34 مثله، و في الكافي:
3- 512 ح 1، و التهذيب: 4- 13 ح 1، و ص 19 ح 17، و الاستبصار: 2- 14 ح 2 نحوه، و انظر الكافي: 3- 513 ح 3، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 122 ضمن ح 1، عن بعضها الوسائل:
9- 175- أبواب زكاة الغلات- ضمن ب 1، و ص 182 ضمن ب 4.
التالي صفحة 170 من 343 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...