سئل الصادق (عليه السلام) عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال (عليه السلام): على الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة، و عفا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عما سوى ذلك.
فقال له السائل (1) فإن عندنا حبوبا مثل: الأرز (2)، و السمسم، و أشباههما (3)؟
فقال الصادق (عليه السلام): أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عفا عما سوى ذلك فتسألني؟! (4).
[1] أصل الزكاة في اللغة الطهارة و النماء و البركة و المدح، و في الشرع: صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء، ثبت في المال أو في الذمة للطهارة لهما «النهاية: 2- 307» و «مجمع البحرين: 2- 283- زكو-».