و السبعة الذين ذكرناهم، هم (3): الإمام، و المؤذن، و القاضي، و المدعي حقا (4)، و المدعى عليه، و الشاهدان (5). و قال الصادق (عليه السلام): فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس و عشرون درجة (في الجنة) (6) (7).
[1] عنه البحار: 89- 260 ضمن ح 72. علل الشرائع: 265 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 278 ح 47 من قوله: «و أول»، عنه الوسائل: 7- 332- أبواب صلاة الجمعة- ب 15 ح 3.قال صاحب الوسائل: «هذا غريب لم يروه إلا الصدوق، و لا يبعد أن يكون لفظ الجمعة- يعني ما ورد في الفقيه- غلطا من الراوي أو من الناسخ، و أصله يوم العيد، و يحتمل أن يكون العيد الذي قدم فيه الخطبة على الصلاة كان يوم الجمعة» انتهى. و الظاهر ان تأخير الخطبة هو مذهب الصدوق، كما صرح به في العلل: 265، و أشار إليه المجلسي أيضا في روضة المتقين: 2- 608 فراجع.
(1) عنه البحار: 89- 260 ضمن ح 72. و كشف اللثام: 1- 250. علل الشرائع: 265 ذيل ح 9 باختلاف يسير، و انظر الفقيه: 1- 269 ح 12، و المقنع: 148، و التهذيب: 3- 13 ذيل ح 42، عن بعضها الوسائل: 7- 331- أبواب صلاة الجمعة- ب 14 ح 2.