الركوع [1]. و من صلاها وحده فليصلها أربعا، كصلاة الظهر في سائر الأيام (1).
فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة [2] و لم يخافوا، أمهم بعضهم و خطبهم (2).قال المصنف في الفقيه المذكور: الذي أستعمله و أفتي به، و مضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم: هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة و غيرها في الركعة الثانية بعد القراءة و قبل الركوع. و قال العلامة في المختلف: 106- بعد نقله أقوال بعض علمائنا رحمهم الله في قنوت الجمعة-:
أنها صلاة كغيرها، فلا يتعدد فيها القنوت.
[2] ذكر العلامة في المختلف: 103 اختلاف علمائنا في ما يجزي من العدد في صلاة الجمعة على قولين:فالذي ذهب إليه المفيد، و السيد المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و سلار، و ابن إدريس أنه خمسة نفر، و قال الشيخ: إنه سبعة نفر، لكن يستحب للخمسة، و به قال ابن البراج، و ابن زهرة، و ابن حمزة، و رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في الفقيه: 1- 267 ح 2 و الأقوى عندي الأول، انتهى.
(1) عنه البحار: 89- 260 ضمن ح 72. تفسير العياشي: 1- 127 ضمن ح 416، و الكافي: